الشيخ فاضل اللنكراني

145

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

ومنها : لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ، ثم سرت فلا قود ولا دية على الأقوى ، وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار والأوّل أقوى ، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية ، وربّما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذمّيا فأسلم ثم أصابه فلا قود وعليه الدية ( 1 ) . ومنها : لو قتل مرتدّ ذمّيا يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود